فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 292

المطلب السابع

ثبوت حق الرجعة لمن طلق زوجته قبل الدخول

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فهل يثبت له حق الرجعة؟

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة بها فقد أجمع أهل العلم على عدم ثبوت حق الرجعة للزوج. [1]

قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى:"أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة لا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول". [2]

وأما إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة بها فقد اختلف أهل العلم في حق الزوج في الرجعة على قولين:

القول الأول:

لا يثبت حق الرجعة بالخلوة دون الدخول، وهذا مذهب الحنفية، [3] والشافعية، [4] وهو قول عند الحنابلة. [5]

القول الثاني:

يثبت حق الرجعة بالخلوة، وهذا مذهب المالكية، [6] والحنابلة. [7]

(1) ينظر: الهداية (2/ 278) ، وبداية المجتهد (2/ 99) ، والحاوي الكبير (10/ 303) ، والمغني (10/ 547) .

(2) المغني (10/ 547، 548) .

(3) ينظر: الهداية (2/ 278) ، والبناية (5/ 467) .

(4) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 322) ، ومغني المحتاج (3/ 411) .

(5) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 322) ، والمغني (10/ 569) .

(6) ينظر: الفواكه الدواني (2/ 51) .

(7) ينظر: المغني (10/ 569) ، والشرح الكبير للمقدسي (23/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت