المطلب الخامس
عدم جواز النكاح بما قل عن المهر
هل يشترط لجواز النكاح حد أدنى من المهر بحيث لا يجوز النكاح على أقل منه؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز النكاح بكل ما كان مالًا ولا حد لأقلها، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الشافعية، [1] والحنابلة. [2]
القول الثاني: لا يجوز النكاح على أقل من حد معين من المهر، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ثم اختلفوا في قدره، فقدره الحنفية بعشرة دراهم، [3] والمالكية بربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم شرعية من الفضة. [4]
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تحديد أقل المهر بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:
أ- من الكتاب:
قول الله سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [5]
(1) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 397) .
(2) ينظر: المغني (10/ 99) ، والروض المربع (صـ 395) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 409) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 111) .
(4) ينظر: بداية المجتهد (2/ 21، 22) ، والقوانين الفقهية (صـ 135) .
(5) الآية (24) من سورة النساء.