فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 292

المطلب الثاني

الطلاق يتكرر بتكرار صيغته

هل يتكرر الطلاق بتكرر صيغته؟ وذلك إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق طالق طالق، ونوى بذلك ثلاث تطليقات، هل يقع هذا ثلاثًا، أو طلقة واحدة، أو لا يقع؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا قول عند الشافعية، [1] وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، [2] وتلميذه ابن القيم، [3] واختيار العلامة ابن عثيمين [4] - رحمهم الله تعالى-.

القول الثاني:

أنه لا يقع أصلًا، وهذا قول حكاه ابن القيم -رحمه الله تعالى- عن بعض أهل العلم. [5]

(1) ينظر: مغني المحتاج (3/ 361) ، والحاوي الكبير (10/ 128) .

(2) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (33/ 76) .

(3) ينظر: زاد المعاد (5/ 248) .

(4) ينظر: تفسير ابن عثيمين (5/ 88) و هو: هو العلامة الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي ولد في مدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية في (27) من رمضان عام 1347 ه، و درس مبادئ العلوم في مدينته ثم التحق بالمعهد العلمي في الرياض و بعد التخرج إلتحق بكلية الشريعة بالرياض و تخرج فيها ثم تولى التدريس والافتاء و الإمامة و كان عضوا لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، و توفي -رحمه الله تعالى - في (15/ 11/1421هـ) ينظر مقدمة الشرح الممتع 1/ 5.

(5) ينظر: زاد المعاد (5/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت