فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 292

المطلب الأول

اشتراط أن تكون الزوجة مسلمة أو عفيفة عن الزنا

اختلف أهل العلم في اشتراط إسلام الزوجة وعفتها من الزنا لصحة اللعان على

قولين:

القول الأول:

لا يشترط إسلام الزوجة وعفتها عن الزنا لصحة اللعان، بل يصح بين الزوج المسلم وزوجته الكافرة وغير عفيفة عن الزنا، وهذا مذهب المالكية، [1] والشافعية، [2] والحنابلة. [3]

القول الثاني:

يشترط لصحة اللعان إسلام الزوجة وعفتها عن الزنا، ولا يصح اللعان بين الزوج وزوجته الكافرة وغير عفيفة، هذا مذهب الحنفية، [4] وهو رواية عند الحنابلة، [5] وهو مروي عن الزهري [6] ، والثوري، والأوزاعي، وحماد. [7] [8]

(1) ينظر: بداية المجتهد (2/ 141) ، وعقد الجواهر الثمينة (2/ 565) .

(2) ينظر: الحاوي الكبير (11/) والمجموع (17/ 432) .

(3) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (23/ 392) ، والإنصاف (23/ 392) .

(4) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 241) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 585) .

(5) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (23/ 393) ، والإنصاف (23/ 394) .

(6) هو: محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مدني، سكن الشام وهو أول من دون الحديث ودون معها فقه الصحابة. وتوفي عام (124هـ) .

ينظر: تهذيب التهذيب 9/ 445 - 451، وتذكرة الحفاظ 1/ 102، والوفيات 1/ 451.

(7) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (23/ 393) .

(8) هو: حماد بن أبي سليمان، فقيه تابعي كوفي من شيوخ الإمام أبي حنيفة، أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي وغيره وكان أفقه أصحابه توفي عام (120هـ) .

ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 16، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت