فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 292

المطلب الثاني

إلحاق الولد بالسيد دون النظر إلى الفراش

هل يلحق ولد الأمة بسيدها بمجرد امتلاك السيد لها بغرض الوطء، أم لا بد من وطئه لها ليلحق نسب ولدها بالسيد؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول:

لا يلحق ولد الأمة بسيدها بمجرد امتلاكه لها بغرض الوطء، بل لا بد من وطئه لها ليلحق ولدها به، وهذا مذهب الحنفية، [1] والمالكية، [2] والشافعية، [3] والحنابلة. [4]

القول الثاني:

أن ولد الأمة يلحق بسيدها إذا اشتراها بغرض الوطء، وتصير فراشًا بنفس الشراء، وهذا القول نسبه العلامة ابن القيم إلى بعض المتأخرين من المالكية، [5] ولم أجده في كتب المالكية مما وقفت عليه منها.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول القائلون باشتراط الوطء لإلحاق ولد الأمة بسيدها بأدلة من السنة والأثر والمعقول:

(1) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 470) ، والبحر الرائق (4/ 394) .

(2) ينظر: التمهيد (8/ 185) ، وبلغة السالك (2/ 458) .

(3) ينظر: المهذب (2/ 19) ، وروضة الطالبين (8/ 378) .

(4) ينظر: المغني (11/ 129) ، والإنصاف (24/ 479) .

(5) ينظر: زاد المعاد (5/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت