فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 292

المطلب الخامس

عدة المطلقة ثلاثًا حيضة واحدة وليس ثلاث حيضات

هل عدة المطلقة ثلاثًا حيضة واحدة أم ثلاث حيضات؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول:

أن الرجل إذا دخل بامرأته الحرة، ومسها ثم طلقها وهي ممن تحيض ولم تكن حاملًا أن عدتها ثلاثة أقراء، سواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنًا ما دام قد دخل بها، و على هذا اتفق أهل العلم في المذاهب الأربعة. [1]

القول الثاني:

أن عدة المطلقة ثلاثا حيضة واحدة، و هذا قول أبي حسين اللبان. [2]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والإجماع:

أ - من الكتاب:

قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [3]

(1) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 193) والكافي لابن عبد البر (293) و المعونة (2/ 912) ومغني المحتاج (3/ 384)

الكافي لابن قدامة (303)

(2) ينظر: إعلام الموقعين 2/ 79، وأبو حسين هو: محمد بن عبدالله بن الحسن أبو حسين البصري المعروف بابن اللبان الفقيه الشافعي، توفي سنة (240هـ) .

ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/ 72، وطبقات الشافعية لابن قاضي الشبهة 1/ 195.

(3) الآية (228) من سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت