المطلب الثامن
اشتراط النية في الاستثناء في الطلاق
هل يشترط النية لصحة الاستثناء في الطلاق؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
اشتراط النية لصحة الاستثناء في الطلاق، وهذا قول عند الحنفية، [1] وهو مذهب المالكية، [2] والشافعية، [3] والحنابلة. [4]
القول الثاني:
عدم اشتراط النية لصحة الاستثناء في الطلاق، وهذا مذهب الحنفية. [5]
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى". [6]
واستدل أصحاب القول الثاني بأن الاستثناء وجد حقيقة وهو صريح في بابه فلا يفتقر إلى النية. [7]
(1) ينظر: فتح القدير (4/ 120) .
(2) ينظر: الذخيرة (3/ 312) ، ومقدمات ابن رشد (5/ 220) .
(3) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 261) ، والبيان (10/ 132) .
(4) ينظر: المبدع (7/ 309) ، والإنصاف (22/ 384) .
(5) ينظر: فتح القدير (4/ 120) ، والبناية (5/ 432) .
(6) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، حديث رقم [1] ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العمال بالنيات، حديث رقم [1907] .
(7) ينظر: البناية (5/ 432) .