فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 292

المطلب الثامن

اشتراط النية في الاستثناء في الطلاق

هل يشترط النية لصحة الاستثناء في الطلاق؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

اشتراط النية لصحة الاستثناء في الطلاق، وهذا قول عند الحنفية، [1] وهو مذهب المالكية، [2] والشافعية، [3] والحنابلة. [4]

القول الثاني:

عدم اشتراط النية لصحة الاستثناء في الطلاق، وهذا مذهب الحنفية. [5]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى". [6]

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الاستثناء وجد حقيقة وهو صريح في بابه فلا يفتقر إلى النية. [7]

(1) ينظر: فتح القدير (4/ 120) .

(2) ينظر: الذخيرة (3/ 312) ، ومقدمات ابن رشد (5/ 220) .

(3) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 261) ، والبيان (10/ 132) .

(4) ينظر: المبدع (7/ 309) ، والإنصاف (22/ 384) .

(5) ينظر: فتح القدير (4/ 120) ، والبناية (5/ 432) .

(6) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، حديث رقم [1] ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العمال بالنيات، حديث رقم [1907] .

(7) ينظر: البناية (5/ 432) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت