فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 292

المطلب الرابع

صحة اللعان بين الزوجين ولو لم يكن بحضرة الحاكم أو نائبه

هل يشترط لصحة اللعان أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه أو يجوز إجراء اللعان في غيابهما؟

وهل يختلف الحكم فيما لو كان الزوجان رقيقين؟.

لا خلاف بين أهل العلم في عدم صحة اللعان بين الزوجين الحرين في غياب الحاكم أو نائبه. [1]

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-:"وأجمعوا على أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم". [2]

واختلفوا في صحة اللعان بين الزوجين الرقيقين في غياب الحاكم أو نائبه على قولين:

القول الأول:

لا يصح اللعان بين الزوجين الرقيقين في غياب الحاكم أو نائبه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهم الحنفية، [3] والمالكية، [4] والحنابلة. [5]

القول الثاني:

يصح إجراء السيد اللعان بين الزوجين الرقيقين، وهذا قول الشافعية. [6]

(1) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 346 - 347) ، وبداية المجتهد (2/ 142) ، والحاوي الكبير (11/ 133) ، والمغني (11/ 174، 179) .

(2) بداية المجتهد (2/ 142) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 346) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 536) .

(4) ينظر: بداية المجتهد (2/ 142) ، وعقد الجواهر الثمينة (2/ 566) .

(5) ينظر: المغني (11/ 174، 179) ، والشرح الكبير للمقدسي (2/ 463) .

(6) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت