المطلب الرابع
إلحاق الولد بالزوج إن أتت به المرأة بعد
العقد بستة أشهر، ولو لم يكن قد دخل بها
إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح ثم أتت الزوجة بولد في مدة ستة أشهر من بداية العقد، ولم يكن قد دخل بها فهل يلحق الولد بالزوج؟ وهل يشترط لإلحاق الولد بالزوج تحقق الدخول؟ أو يكتفي في ذلك بمجرد إمكان الدخول؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنه لا يثبت نسب بالزوج إلا بالدخول المحقق بعد عقد النكاح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، [1] وتلميذه ابن القيم، [2] وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمهم الله تعالى. [3]
القول الثاني:
أنه يثبت نسب الولد بالزوج بالعقد الصحيح بشرط إمكان الدخول، ولا يكتفي بمجرد العقد، وهذا مذهب المالكية، [4] والشافعية، [5] والحنابلة. [6]
(1) ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (صـ 78) .
(2) ينظر: زاد المعاد (5/ 415) .
(3) ينظر: زاد المعاد (5/ 415) .
(4) ينظر: بداية المجتهد (2/ 436) ، والشرح الصغير للدردير (1/ 493) .
(5) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 20) ، ومغني المحتاج (3/ 464) .
(6) ينظر: المغني (11/ 169) ، ومنتهى الإرادات (2/ 199) .