فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 292

القول الثالث:

أنه يثبت نسب الولد بالزوج بالعقد الصحيح، ولو لم يحصل اللقاء بين الزوجين، وهذا مذهب الحنفية. [1]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بإثبات الولد بالزوج بالدخول المحقق بأدلة من السنة والمعقول:

أ- من السنة:

قوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر". [2]

وجه الاستدلال:

أن الحديث نص على وجوب إلحاق الولد بالفراش، ولا يمكن اعتبار الزوجة فراشًا إذا لم يكن قد دخل بها. [3]

ب- من المعقول:

1 -أن المرأة لا تعتبر فراشًا قبل الدخول، والبناء بها، لا عند أهل العرف ولا أهل اللغة، فما دامت لم تعتبر فراشًا لم يلحق نسب ولدها بزوجها. [4]

2 -أنه من المستبعد أن تقتضي الشريعة إلحاق الولد بمن لم يدخل بزوجته، ولا بنى بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان الدخول، فلا يلحق الولد بالزوج إلا بالدخول المحقق. [5]

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بإلحاق نسب الولد بالزوج بإمكان لوطء بعد العقد بأدلة من المعقول:

(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 490) ، وفتح القدير (4/ 350) .

(2) سبق تخريجه في (صـ210) .

(3) ينظر: زاد المعاد (5/ 415) .

(4) ينظر: زاد المعاد (5/ 415) .

(5) ينظر: زاد المعاد (5/ 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت