فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 292

المطلب السادس

الاجتهاد فيمن أسلم وتحته أختان فإن نكاح الثانية مردود

إذا أسلم شخص وكانت تحته أختان فأيهما يسرح، هل هو بالخيار في تصريح أية واحدة منهما أو أن نكاح الثانية باطل فيجب عليه أن يسرحها هي؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الرجل بالخيار في إبقاء إحداهما و تسريح أخرى، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب محمد بن الحسن [1] من الحنفية، [2] ومذهب المالكية، [3] والشافعية، [4] والحنابلة. [5]

القول الثاني: أن الأولى تبقى على نكاحها، ويبطل نكاح الثانية، وهو مذهب الحنفية. [6]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من السنة والمعقول:

(1) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبدالله الكوفي صاحب أبي حنيفة ولد سنة 132هـ فقيه العراق وله: الجامع الكبير والجامع الصغير والآثار والحجة على أهل المدينة والأصل وعلى كتبه مدار الحنفية، توفي سنة 189هـ. ينظر: تاريخ بغداد 2/ 172، والجواهر المضيئة 3/ 122، ووفيات الأعيان 4/ 184.

(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 335) ، وبدائع الصنائع (2/ 464) .

(3) ينظر: المدونة (2/ 310) ، وبداية المجتهد (2/ 57) .

(4) ينظر: مختصر المزني (صـ 171) ، ومغني المحتاج (2/ 241) .

(5) ينظر: المغني (10/ 21) ، والروض المربع (صـ 394) .

(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 335) ، ومختصر الطحاوي (صـ 180) ، وبدائع الصنائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت