فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 292

المطلب الثالث

عدة الحامل تنتهي بأطول الأجلين

إذا مات شخص عن زوجته الحامل فهل تنتهي عدتها منه بوضع حملها، أو بأطول الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول:

أن مقدار عدة الوفاة للحامل هو بقية مدة الحمل قلّت أو كثرت، فإذا وضعت ولو بعد لحظة أو ساعة مِنْ وفاة زوجها فقد انقضت عدتها، بهذا قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وأبو هريرة [1] ، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت [2] وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. [3] وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، فهو مذهب الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، و الشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

(1) هو: عبدالرحمن بن صخر الدوسي على أشهر ما قيل في اسمه وفي اسم أبيه، وهو من ا لمكثرين في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،وكان من أحفظ الصحابة لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، توفي - رضي الله عنه - سنة (57هـ) . ينظر: الاستيعاب لابن عبدالبر 4/ 200، والإصابة لابن حجر 2/ 395.

(2) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي، أبو خارجة، من أكابرهم الصحاية رضي الله عنهم، كان كاتب الوحي، ولد في المدينة ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن (11) سنة، وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا سافر، توفي عام (45 هـ) . ينظر: سير أعلام النبلاء (2/ 427) و الأعلام للزركلي (3/ 57) .

(3) ينظر: المبسوط (6/ 31) وتفسير القرطبي (1/ 175 - 176) والحاوي الكبير (11/ 335) والمغني (7/ 473) .

(4) ينظر: المبسوط (6/ 31) ، والبحر الرائق (4/ 145) .

(5) ينظر: الفواكه الدواني (2/ 92) وتفسير القرطبي (1/ 175 - 176) .

(6) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 335) .

(7) ينظر: المغني (7/ 473) و الكافي لابن قدامة (3/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت