فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 292

المطلب الخامس

صحة اللعان بين الزوجين ولو أبدل أحدهما لفظًا بلفظ

ما الحكم لو أبدل الزوجين أو أحدهما لفظًا بلفظ آخر كأن يقول أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو أولي بالله، إني لمن الصادقين، أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد، والغضب بالسخط، أو لفظ الغضب باللعن أو عكسه، هل يصح اللعان في هذه الحالة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

عدم صحة اللعان إذا أبدل لفظ بلفظ آخر، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وهم الحنفية، [1] والمالكية، [2] والشافعية في أصح الوجهين عندهم، [3] والحنابلة على المذهب. [4]

القول الثاني:

صحة اللعان إذا أبدل ا بلفظ آخر كما ذكر في المثال، وهذا وجه عند الشافعية، [5] ووجه عند الحنابلة. [6]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والمعقول:

(1) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 347) .

(2) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (6/ 566) ، وبداية المجتهد (2/ 142) .

(3) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 60) ، ومغني المحتاج (3/ 458) .

(4) ينظر: المغني (11/ 178) ، والإنصاف (23/ 377، 388) .

(5) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 60) ، ومغني المحتاج (3/ 458) .

(6) ينظر: المغني (11/ 178) ، والشرح الكبير للمقدسي (23/ 377) ، والإنصاف (23/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت