وجه الاستدلال:
محل الشاهد قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ويدخل في ذلك الكثير والقليل. [1]
ب- من السنة:
1 -ما ثبت أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرغب فيها، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال:"هل عندك من شيء؟". فقال: لا والله يا رسول الله، فقال:"اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟". فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظر ولو خاتمًا من حديد". [2]
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الرجل أن يقدم مهرًا ولو خاتمًا من حديد، والخاتم من حديد أقل الجواهر قيمة فدل ذلك على جواز المهر مهما كان قليلًا. [3]
2 -ما روي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟"قالت: نعم، فأجازه. [4]
وجه الاستدلال:
أن المعهود أن النعلين ثمنهما يكون رخيصًا، وأقل مما حدده المخالفون، فدل ذلك أن
(1) ينظر: المغني (10/ 100) ، وإعلام الموقعين (2/ 297) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، برقم [5126] ، ومسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب الصداق ... برقم [1425] .
(3) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 398) ، والمغني (10/ 100) ، وإعلام الموقعين (2/ 297) .
(4) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب النكاح، باب ماجاء في مهور النساء، برقم [1113] ، والإمام أحمد في مسنده (3/ 445) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 138) ، وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، برقم [1888] ، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".