فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 292

المهر لا حد لأقله فيصح النكاح به مهما كان قليلًا إذا تراضيا على ذلك. [1]

3 -ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعامًا كانت له حلالًا". [2]

وجه الاستدلال من الحديث كسابقه [3] .

جـ - من المعقول:

1 -أن كل ما صلح أن يكون ثمنًا صلح أن يكون مهرًا قياسًا على عشرة دنانير. [4]

2 -أن كل عوض لا يتقدر أكثره، لا يتقدر أقله قياسًا على جميع الأعواض. [5]

3 -أن المهر بدل منفعة المرأة فجاز ما تراضت عليه من المال مع الرجل مهما كان قليلًا كعشرة دنانير والأجرة. [6]

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بتحديد أقل مقدار المهر بأدلة من السنة والمعقول:

أ- من السنة:

ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوج إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم". [7]

(1) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 399) ، والمغني (9/ 99) .

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 355) وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب قلة المهر (2/ 236) برقم (2110) ، قال الحافظ ابن حجر::"وفي إسناده مسلم بن روسان، وهو ضعيف وروي موقوفًا وهو أقوى"، التلخيص الحبير 3/ 404، وضعفه الألباني في ضعيف وصحيح سنن أبي داود برقم (2110) .

(3) ينظر: الاستدلال به في المغني (10/ 100) .

(4) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 399) .

(5) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 399) .

(6) ينظر: المغني (10/ 100) .

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 167) ، والدار قطني (3/ 45) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت