الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم ثبوت الرجعة بالخلوة بأدلة من الكتاب والمعقول:
أ من الكتاب:
1 -قوله سبحانه وتعالى: چ ? ? ... چ چ چچ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ... ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ ... گ ? چ [1]
وجه الاستدلال:
أن الآية الكريمة بينت أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، وأن ذلك عدتهن ولا عدة على غير الموطوءة، والرجعة إنما ثبتت في العدة، وبينت أن بعولتهن أحق بردهن في مدة التربص، فإذا لم تكن هناك عدة لم يستحق الرجعة. [2]
2 -قوله سبحانه وتعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ... ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ? ? ? چ [3]
وجه الاستدلال:
أن الآية نص في عدم وجوب العدة على غير المدخول بها، والرجعة من الأحكام المتعلقة بالعدة بالإجماع، فلما لم تجب العدة لم يثبت حق الرجعة. [4]
والمراد بالمسيس في الآية الجماع، كما هو مروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. [5]
(1) الآية (228) من سورة البقرة.
(2) ينظر: مغني المحتاج (3/ 411) .
(3) الآية (49) من سورة الأحزاب.
(4) ينظر: المغني (10/ 569) .
(5) ينظر: تفسير الطبري (22/ 15) .