-ينقسم الاجتهاد باعتبار ما يبذل فيه من جهد إلى الاجتهاد التام، وهو الذي يحس معه الفقيه بالعجز عن المزيد في البحث والاستقصاء، والاجتهاد الناقص، وهو الذي يكون مع التقصير في البحث والتحري.
-وينقسم الاجتهاد باعتبار المجتهد إلى قسمين: الاجتهاد المستقل، وهو الذي لا يكون فيه المجتهد ملتزمًا بأصول إمام معين أو بفروعه، والاجتهاد غير المستقل، أو المقيد، وهو الذي يكون المجهد ملتزمًا بأصول إمام معين أو بفروعه.
-وينقسم الاجتهاد باعتبار حكمه التكليفي إلى: الاجتهاد الواجب عينيًا، والواجب كفائيًا، والاجتهاد المندوب، والاجتهاد المكروه، والاجتهاد الحرام.
-وينقسم الاجتهاد باعتبار محله إلى الاجتهاد المطلق، وهو الاجتهاد الذي يتناول جميع الأدلة في كل أبواب الفقه، والاجتهاد المقيد أو الخاص، وهو خاص بباب معين من أبواب الفقه.
-يشترط للاجتهاد عدة شروط وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الشروط العامة، وهي الإسلام، والتكليف، والعدالة.
القسم الثاني: معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بمعرفة متعلق الأحكام منه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ منه، ومعرفة أسباب النزول، ومعرفة معنى القرآن الكريم وتفسيره، ومعرفة المكي والمدني من الآيات، ومعرفة السنة النبوية الشريفة، وذلك بمعرفة متعلق الأحكام منها، ومعرفة اللغة العربية، ومعرفة مواقع الإجماع، ومعرفة أصول الفقه.
القسم الثالث: الشروط التكميلية للاجتهاد، وهي: معرفة مقاصد الشريعة، ومعرفة البراءة الأصلية، ومعرفة الفروع الفقهية، ومعرفة واقع الناس، وهذه الشروط في جملتها ليست متفقًا عليها.
النتائج المتعلقة بالتطبيقات الفقهية للقاعدة:
-أنه قد أجمع أهل العلم على تحريم نكاح المتعة، ولكن قد وجد بعض الاجتهادات من بعض أهل العلم قديمًا القول بجواز هذا النكاح في حالة الاضطرار، وهو قول