فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 3770

"لا"نسلم أنه يلزم منه جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا لأنه [لا] يجوز إن كان الخبر مقطوعًا به عندهم.

ثم إنه ضعف نقله لإجماعهم على العمل بموجبه"و"هذا وإن كان خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه بين الدليلين.

ورابعها: أنه نسخ قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا} .

بما روى عنه/ (367/ أ) عليه السلام:"أنه حرم كل ذي ناب من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت