فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 3770

فدل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلًا، مع أن عليًا خالفه، لأنه لم ينقرض العصر، لأنه كان من جملة المجمعين.

وجوابه: أنه ليس في قول على ولا في قول عبيدة ما يدل على أن الإجماع كان حاصلًا، بل غاية ما يدل عليه هو أن اتفاق جماعة كان حاصلًا في ذلك، ولا يلزم منه اتفاق الأمة، لجواز أن يكون ذلك رأي بعضهم الذين يصدق عليهم أنهم جماعة.

فإن قلت: فكان ينبغي أن يقول: رأيك مع جماعة ولا يقول مع الجماعة لأنه ظاهر في العموم.

قلت مطلقًا أم بتقدير عدم العهد؟

والأول ممنوع، وقد عرفت سنده في باب العموم.

والثاني مسلم، لكن لا يفيد، لاحتمال أن العهد كان حاصلًا، فإن الجماعة الذين اتفقوا على الحكم ربما كانوا معينين معروفين عندهما فلذلك عرف لفظ الجماعة، ثم الذي يدل على أن التعريف ليس باعتبار العموم أن جماعة من الصحابة كانوا يرون جواز بيعهن.

نقل عن جابر بن عبد الله أنه كان يرى جواز بيعهن في زمان عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت