28 - (الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون)
256 - (1) [ضعيف] عن عبدِ الله بنِ عمَرَ؛ أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:
"ثلاثة لا يقبلُ الله منهم صلاةً: من تَقَدَّمَ قومًا وهم له كارهون، ورجل يأَتي الصلاةَ دِبارًا -والدِّبار: أن يأَتيها بعد أَن تفوته-، ورجلٌ اعتَبَدَ مُحَرًَّا" [1] .
رواه أبو داود وابن ماجه؛ كلاهما من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي.
257 - (2) [ضعيف] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ثلاثةٌ لا تَرتَفعُ صلاتُهم فَوقَ رؤوسِهم شِبرًا: رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأَةٌ باتَتْ وزوجُها عليها ساخطٌ، وأَخَوان مُتَصارمان [2] ".
رواه ابن ماجه، وابن حبان في"صحيحه"، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة لا يُقبلُ منهم صلاةً: إمامُ قومٍ وهم له كارهون، وامرأةٌ باتَتْ وزوجها عليها غضبان، وأَخوان مُتَصارِمان".
(1) أي: معتقًا. يعني اتخذه عبدًا، إما بكتمان العتق عنه، أو بالقهر والغلبة بأن يستخدمه كرهًا بعد العتق.
(2) أي: متقاطعان فوق ثلاث، والمراد التقاطع غير الجائز دينًا.