29 - (الترغيب في قتل الوزغ [1] ، وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر) .
1766 - (1) [ضعيف] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:
"من قَتَلَ حيَّةً؛ فلهُ سبعُ حسَناتٍ، ومَنْ قتَلَ وزَغًا؛ فلهُ حَسَنةً، ومَنْ تَركَ حَيَّةً مخافَةَ عاقِبَتِها؛ فليْسَ مِنَّا" [2] .
رواه أحمد وابن حبان في"صحيحه"دون قوله:"ومن ترك. . ."إلى آخره.
(قال الحافظ) :"روياه عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، ولم يسمع منه".
1767 - (2) [ضعيف] ورُوِيَ عن أبي الأحْوَصِ الجُشَميِّ [3] قال:
بينَما ابْنُ مسعودٍ يَخْطُبُ ذاتَ يَوْمٍ فإذا هو بِحَيَّةٍ تمشي على الجِدارِ، فقَطَع خُطْبَتَهُ ثُمَّ ضَربَها بقَضيبه حتَّى قَتَلها، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"مَنْ قَتَلَ حَيَّةً؛ فكأنَّما قَتَل مشْرِكًا قد حَلَّ دَمُه".
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني مرفوعًا وموقوفًا، والبزار؛ إلا أنه قال:
"من قتل حية أو عقربًا".
1768 - (3) [ضعيف] وعن العبّاسِ بْنِ عبدِ المطَّلِبِ رضي الله عنه؛ أنَّه قال لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم:
"إنَّا نريدُ أنْ نَكنُسَ زَمْزَمَ، وإنَّ فيها مِنْ هذه الجِنَّانِ -يعني الحيَّاتِ الصغارِ-؟ فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَتْلِهِنَّ".
رواه أبو داود، وإسناده صحيح؛ إلا أن عبد الرحمن بن سابط ما أراه سمع من العباس.
(1) انظر أحاديثه في"الصحيح".
(2) قلت: لكن الجملة الأخيرة صحيحة بشواهدها المذكورة في"الصحيح"عن أبي هريرة وغيره.
(3) بضم الجيم وفتح المعجمة. واسمه عوف بن مالك بن نضلة. وكان في الأصل (الحبشي) فصححته من"المسند" (1/ 395 و421) وكتب الرجال.