14 - (الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه) .
1119 - (1) [ضعيف] وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:
"ملعونٌ مَنْ فَرَّقَ".
قال أبو بكر -يعني ابن عيَّاش-: هذا مُبْهَمٌ، وهو عِنْدَنا في السَّبْيِ والوَلَدِ.
رواه الدارقطني من طريق طليق بن محمد عنه.
وطليق -مع ما قيل فيه- لم يسمع من عمران [1] .
1120 - (2) [ضعيف] ورواه ابن ماجه والدارقطني أيضًا من طريق إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع -وقد ضعف- عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال:
"لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوالِدةِ وَوَلَدِها، وبَيْنَ الأخِ وأَخِيه".
(1) قلت: لم يقنع الجهلة الثلاثة بهذا الإعلال، بل تعالموا فقالوا:"قلنا: فيه أبو بكر بن عياش لا يدرى من هو"! وهو ثقة من رجال البخاري! وهو كوفي. وسبب هذا الوهم الفاحش أنهم رجعوا إلى"الميزان"فوجدوا ثلاثة بهذه الكنية، أحدهم قال فيه الذهبي:"لا يدرى. . ."، وهو حمصي! فنقلوه خبط عشواء!! وهو مخرج في"الضعيفة" (3111) .