2 - (الترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة، وتحريمه على الرجال والنساء) .
1284 - (1) [ضعيف] وعَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ لَبِس الحريرَ وشرِبَ في آنِيَةِ (1) الفِضَّةِ؛ فلَيْسَ مِنّا،. . . [1] ".
رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة.
3 - (الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح) .
1285 - (1) [ضعيف] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ".
وأَنَّ رجُلًا بعدَ ما نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلك، قامَ مِنَ الليلِ إلى سِقاءٍ فاخْتَنَثهُ؛ فَخرجَتْ عليه منه حَيَّةٌ"."
رواه ابن ماجه من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، وبقية إسناده ثقات.
(خَنَثَ) السقاء واختنثه: إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه.
1286 - (2) [ضعيف] وعن عيسى بن عبد الله بن أُنَيسٍ عن أبيهِ:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعا بإداوَةٍ يومَ أُحُدٍ فقال:
"اخْتَنِثْ فَمَ الإداوَةِ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فيها".
(1) ليس في"الطبراني"ولا في"المجمع"لفظة (الآنية) ، ومحل النقط جملة ثابتة في أحاديث أخرى؛ تقدم بعضها في"الصحيح" (17 - النكاح /10) مع الإشارة من المؤلف إلى هذا الحديث.