13 - (الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه) .
2055 - (1) [منكر] وعن أبي أيّوبٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لِلْمُسْلمِ على أخيه المسْلمِ ستُّ خِصَالٍ واجِبَةٌ؛ فَمَنْ ترَكَ خَصْلَةً منها فقد تركَ حقًّا واجِبًا". فذكر الحديث بنحو ما تقدم [يعني في حديث أبي هريرة وابن عمر الذي في"الصحيح"] .
رواه الطبراني وأبو الشيخ في"الثواب"، ورواتهما ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم [1] .
2056 - (2) [منكر] وعن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"مَنْ أَتى جَنازَةً في أهْلِها فلَهُ قِيراطٌ، فإنِ اتَّبَعها فَلهُ قيراطٌ، فإنْ صَلَّى عليها فَلُه قِيراطٌ، فإنِ انْتظَرها حتَّى تُدْفَنَ فلَهُ قِيراطٌ".
رواه البزار ورواته رواة"الصحيح"؛ إلا مَعدي بن سليمان [2] .
2057 - (3) [ضعيف] ورُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إنَّ أوَّل ما يُجازى به العبدُ بعَدَ مَوْتِه؛ أنْ يُغْفَر لجَميعِ مَنِ اتَّبَع جَنازَتَهُ".
رواه البزار.
(1) قلت: وهو ضعيف كما تقدم مرارًا. وهو في"المعجم الكبير"برقم (4076) . وأما الجهلة فقالوا:"حسن بشواهده"! ولم يلاحظوا النكارة والزيادة التي لا شاهد لها، وهي"الوجوب".
(2) قلت: والآفة منه كما قال الناجي في"العجالة" (220/ 2) ثم أفاض في بيان ذلك، وقد ضعفه الجمهور، وأما قول المؤلف في آخر الكتاب:"ووثقه أبو حاتم وغيره"؛ فمردود وإن تبعه الهيثمي، كما بينته في"الضعيفة" (5003) . وغفل الجهلة أيضًا فقالوا:"حسن بشواهده"!
وكذبوا، فالشواهد ليس فيها سوى"قيراطين". انظر"الصحيح"و"الضعيفة" (5003) .