25 - (الترغيب في العتق، والترهيب من اعتباد الحرِّ أو بيعه) .
1191 - (1) [ضعيف] وعن واثِلَةَ بنِ الأسْقَعٍ رضي الله عنه قالَ:
كُنْتُ مَعَ رسولِ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوةِ (تبوك) ، فإذا نَفَرٌ مِنْ بني سُلَيْمٍ؛ فقالوا: إنَّ صاحِبَنا قَدْ أَوْجَبَ [1] ، فقال:
"أَعْتِقوا عنه رَقَبَةً؛ يعتقُ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْها عُضْوًا منه مِنَ النَّارِ".
رواه أبو داود وابن حبان في"صحيحه"، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما" [2] .
(أوجب) أي: أتى بما يوجب له النار.
(فصل)
1192 - (2) [ضعيف] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ثلاثَةٌ لا تُقْبلُ منهم صَلاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وهمْ له كارِهونَ، ورجُلٌ أتى الصلاةَ دِبارًا -والدِّبارُ أن يأتيَها بعد ما تفوتُه- ورجُلٌ اعْتَبَدَ مُحرَّرهُ" [3] .
رواه أبو داود وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عمران المعافري عنه. [مضى 5 - الصلاة /28] .
(1) أي: ركب خطيئة استوجب بها النار. كما في"النهاية"، والخطيئة: هي القتل كما في رواية. انظر"الضعيفة" (907) ، ففيه بيان وهم الحاكم وعلة الحديث، والرواية الراجحة منه.
(2) قلت: فيه الغريف بن الديلمي وهو مجهول، التبس على الحاكم بآخر ثقة، وبيانه في"الضعيفة" (907) .
(3) كذا وقع هنا، وهو كذلك عند أبي داود والسياق له. وبه تقدم لكن بلفظ:"محررًا"، وهذا عند ابن ماجه بسياق آخر.