9 - (الترغيب في الوصية والعدل فيها، والترهيب من تركها أو المضارة فيها، وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت) .
2035 - (1) [ضعيف] ورُوِيَ عنْ جابِرٍ رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ ماتَ على وصِيَّةٍ ماتَ على سبيلٍ وسُنَّةٍ، وماتَ على تُقىً وشَهادَةٍ، وماتَ مَغْفورًا له".
رواه ابن ماجه.
2036 - (2) [ضعيف] وعن أنَس بْنِ مالكٍ رضي الله عنه قال:
كنَّا عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَهُ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ الله! ماتَ فلانُ.
قال:
"أليْسَ كانَ مَعَنا آنِفًا؟".
قالوا: بَلَى. قال:
"سُبْحانَ الله! كأنَّها إخْذَةٌ على غَضَبٍ، المحرومُ مَنْ حُرِمَ وصيَّتَهُ".
رواه أبو يعلى بإسناد حسن [1] .
ورواه ابن ماجه مختصرًا قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:
"المحرومُ مَنْ حُرِمَ وَصيَّتَهُ".
2037 - (3) [ضعيف] ورُوي عن ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
"ترْكُ الوصيَّة عارٌ في الدنيا، وشَنَارٌ [2] في الآخِرَةِ".
رواه الطبراني في"الصغير"و"الأوسط".
(1) كيف وفي إسناده (7/ 152/ 4122) درست بن زياد: حدثني يزيد الرقاشي عنه؟! وكلاهما ضعيف، وعنهما ابن ماجه (2700) .
(2) (الشنار) : العيب والعار. وقيل: هو العيب الذي فيه عار.