4 - (الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده) .
488 - (1) [ضعيف] وعن مسعود بن عَمرو؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يزال العبد يَسأَلُ وهو غني حتى يَخْلَقَ وَجْهُه [1] ، فما يكون له عند الله وجه".
رواه البزار والطبراني في"الكبير"، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
489 - (2) [منكر] والبزار وزاد [يعني في حديث عمران الذي في"الصحيح"هنا] :
"ومسألةُ الغني نار، إن أُعطيَ قليلًا فقليل، وإن أُعطيَ كثيرًا فكثير" [2] .
490 - (3) [ضعيف] ورواه الترمذي من رواية مجالد عن عامر، عن حُبشي أطول من هذا [يعني حديث حُبشي الذي في"الصحيح"هنا] ، ولفظه:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أَتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه، وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة. . . .
491 - (4) [ضعيف] وروي عن حكيم بن حِزام رضي الله عنه قال:
جاء مال من البحرين، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - العباسَ رضي الله عنه، فحفن له، ثم قال:
"أَزيدك؟"، قال: نعم، فحفن له، ثم قال:
"أزيدك؟"، قال: نعم. فحفن له، ثم قال:
(1) أي: يبلى.
(2) قلت: فيه عنعنة الحسن البصري، ودونه (إسماعيل بن مسلم) وهو المكي؛ ضعيف، وهو مخرج في"الضعيفة" (5552) ، وأما الجهلة الثلاثة، فخلطوا -كعادتهم- بين الصحيح من هذا الحديث، والضعيف منه، فصدروه بقولهم:"صحيح. ."!