(قال الخطابي) :
"واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شرُّ الأمرين. والثاني أن يعْتَقِلَه بعد العتق فيستخدمه كرهًا" [1] .
1193 - (3) [ضعيف] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"قال الله تعالى: ثلاثَةٌ أنا خصْمُهم يومَ القيامَةِ، ومَنْ كنتُ خصْمَهُ، خصمتُه: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدَر، ورجُلٌ باعَ حُرًّا وأكَلَ ثَمَنُه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاسْتَوْفى ولمْ يوَفِّهِ أجرَه".
رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. [مضى هنا /44] .
[وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم] .
انتهى المجلد الأول من"ضعيف الترغيب والترهيب"والحمد لله عز وجل، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني، وأوله
"17 - كتاب النكاح وما يتعلق به"
(1) "معالم السنن" (1/ 308) لكنه قال:"والوجه الآخر: أن يستخدمه كرهًا بعد العتق".