فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 1105

(قال الخطابي) :

"واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شرُّ الأمرين. والثاني أن يعْتَقِلَه بعد العتق فيستخدمه كرهًا" [1] .

1193 - (3) [ضعيف] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"قال الله تعالى: ثلاثَةٌ أنا خصْمُهم يومَ القيامَةِ، ومَنْ كنتُ خصْمَهُ، خصمتُه: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدَر، ورجُلٌ باعَ حُرًّا وأكَلَ ثَمَنُه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاسْتَوْفى ولمْ يوَفِّهِ أجرَه".

رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. [مضى هنا /44] .

[وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم] .

انتهى المجلد الأول من"ضعيف الترغيب والترهيب"والحمد لله عز وجل، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني، وأوله

"17 - كتاب النكاح وما يتعلق به"

(1) "معالم السنن" (1/ 308) لكنه قال:"والوجه الآخر: أن يستخدمه كرهًا بعد العتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت