324 - (5) [ضعيف] وعن عبدِ الرحمن بنِ حميدٍ عن أبيه عن جَده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"صلاةُ الهجيرِ مِثل صلاةِ الليل".
(قال الراوي) : فسالت عبد الرحمن بن حميد عن (الهجير) ؟ فقال:
إذا زالت الشمس.
رواه الطبراني في"الكبير"، وفي سنده لين.
وجَدُّ عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
325 - (6) [ضعيف موقوف] وعن الأسود ومُرَّةَ ومسروقٍ قالوا: قال عبد الله [بن مسعود] :
ليس شيءٌ يَعدِلُ صلاةَ الليلِ من صلاةِ النهارِ إلا أَربعًا قبل الظهر، وفَضلُهُنَّ على صلاةِ النهارِ كفضل صلاةِ الجماعةِ على صلاة الوَحدةِ.
رواه الطبراني في"الكبير"، وهو موقوف لا بأس به [1] .
326 - (7) [ضعيف] ورُوي عن عمَرَ رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"أَربعٌ قبل الظهر وبعد الزوال تُحسَبُ بمثِلهنّ في السَّحَر، وما من شيءٍ إلا وهو يُسَبِّحُ الله تلك الساعةِ". ثم قرأ: {يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ} .
رواه الترمذي في"التفسير"من"جامعه"وقال:
"حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم".
(1) كذا قال، وهو تساهل ظاهر، فإن فيه ثلاث علل كما بينته في"الضعيفة" (5053) .