وفي حمله بغلافه وعلاقته ، وفي كمه ، وتقليبه بحائل ، ولمسه من ورائه ، وحمله لقراءة أو نسخ ولمس ، وحمل كتب هو فيها مع غيره كتفسير وفقه ، ولمس فضة نقشت به أو ثوب طرز به: روايتان .
وفي نسخه بدون حمله ولمسه ثلاثة أوجه ، الثالث: منع الجنب ونحوه فقط . وقيل: للجنب لمس ما له قراءته . وفيه بعد .
ويمنع المحدث لمس ما فيه ذكر الله تعالى بشيء نجس ، ولا يمسه متوضئ بعضو نجس .
وإن رفع الحدث عن عضو: لم يمسه به قبل إكمال الوضوء في الأصح ، وإن عدم الماء لتكميله: تيمم للباقي ولمسه به .
وفي لمس الصبي المحدث المصحف أو القرآن مكتوبًا فيه أو في غيره ، أو لوحه وهو فيه وحمله ليقرأه: وجهان . وقيل: روايتان .
وهل للذمي نسخه بين يديه بدون حمله ولمسه ؟ على روايتين .
ويمنع من قراءته ومن تمليكه له ، فإن ملكه بإرث أو غيره: ألزم بإزالة ملكه عنه .
ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو ، وقيل: إن كثر العسكر وأمن استيلاء العدو عليه: جاز .
وللإمام ونائبه أن يكتبا في كتبهما إليهم آيتين أو أقل . ولا يكتب القرآن وذكر الله بنجس ولا عليه ، وإن كتب غسل .