فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 908

فإن اشتبه بعد خروجه في ثوب أو بدن فاختبره بالنار ؛ فإن ذاب فهو مني ، وإن تحشف فهو بياض البيض .

ومن رأى في ثوبه منيًا وكان مما لا ينام فيه غيره: لزمه الغسل ؛ لأن الظاهر أنه منه ، ويعيد ما صلى بعد آخر نومة يحتمل فيه ، إلا أن تدل قرينة على أنه قبلها ؛ فيعيد من آخر نومة يحتمل أنه منها ؛ لأنه متيقن .

ولو كان الراثي لذلك صبيًا: لزمه الغسل إن كان في سن يمكن وجود المني فيه ، وإلا فلا .

وأقل السن: استكمال ثنتي عشرة سنة . ذكره القاضي [1] .

وقيل: استكمال التسع .

فصل [ إذا وجد اثنان منيًا في ثوب ناما فيه ]

إذا وجد اثنان منيًا في ثوب ناما فيه: فلا غسل على واحد منهما . وكذلك إذا سمعا ريحًا من أحدهما ولا يدرى من أيهما هي ، وكذلك كل اثنين تيقن موجب الطهارة في أحدهما لا بعينه .

هذا ظاهر المذهب ؛ لأنا إذا نظرنا إلى كل واحد منفردًا ؛ لم يتحقق ما يزيل الأصل في حقه فبقي عليه ، كما إذا قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق ، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فزوجتي طالق . نعم لا يجوز أن يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة ؛ لأن أحدهما محدث يقينًا ، فنظرنا إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما .

(1) انظر: شرح العمدة ( 1 / 354 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت