فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 908

ولأنه بطل تيممه ، فأشبه ما لو وجد الماء في الحضر ، أو نوى الإقامة بعد رؤيته له .

ودليل بطلان التيمم وجوه:

منها: أن الشارع قيد طهوريته بحال عدم الماء .

ومنها: أنه لو مضى فيها فلم يفرغ حتى عدم الماء: لم يجز له التنفل حتى يجدد التيمم .

ومنها: أنه لا يجوز أن يزيد على ركعتين إذا كان المشروع فيه نفلا لم ينو به عددًا .

ولأنه معنى يبطل الطهارة خارج الصلاة ، فكذلك فيهاش كانقطاع دم الاستحاضة ، ومضي مدة المسح وسائر المبطلات .

ولأن طهارة الماء فرض عدل عنه لعذر وقد زال ، فيلزم العود إليها كالقيام والسترة وغيرهما .

وأما بطلان العمل هاهنا فليس بمنهي عنهم لأنه يثبت شرعًا لوجود سببه وليس من فعل المكلف ، فأشبه من وجد السترة في الصلاة بعيدة منه .

إذا ثبت وجوب الخروج ؛ فإنه يخرج فيتطهر ويستأنف . نص عليه .

وقال القاضي: يتخرج أن يبني ، على قولنا فيمن سبقه الحدثي لأن سبب الإبطال إنما يثبت من حينه .

والأول أصح ، وأنه لا يبني وإن قلنا به فيمن سبقه الحدثي لأنه بوجود الماء ظهر حكم الحدث السابق على الصلاة قبل كمال المقصود بالتيمم ، فصار كأنه افتتح الصلاة معه ، وحكم منعه قائم بخلاف حدث من سبقه الحدث فيها فإنه لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت