يتقدمها . والكلام في الاستئناف والبناء إذا انقطع دم الاستحاضة في الصلاة أو وجد العريان فيها سترة بعيدة منه على هذا الخلاف .
وأما بطلان مدة المسح فكذلك إن قلنا لا يرفع الحدث ، وإن قلنا برفعه فهو كسبق الحدث .
فصل [ صلاة الجنازة والعيد كغيرهما ]
وصلاة الجنازة والعيد كغيرهما ، وإن قلنا بالمضي فأحرم من لم يجد ماء ولا ترابًا ثم وجد أحدهما: لزمه الخروج هاهنا ، إلا إذا قلنا لا تعاد لو دام العجز ، وكذلك إذا أحرم المحبوس في المصر بالتيمم ثم أمكنه الماء .
وإن تيمم لقراءة أو وطء أو لبث في المسجد ثم وجد الماء وقد شرع: لزمه القطع رواية واحدة ؛ لأن ذلك لا يرتبط بعضه ببعض شرعًا ، بخلاف الصلاة .
وإن وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة: بطل تيممه ولا إعادة عليه بحال .
وإن عمت الجبيرة ونحوها محل التيمم: سقط ومسحت .