فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 908

يتقدمها . والكلام في الاستئناف والبناء إذا انقطع دم الاستحاضة في الصلاة أو وجد العريان فيها سترة بعيدة منه على هذا الخلاف .

وأما بطلان مدة المسح فكذلك إن قلنا لا يرفع الحدث ، وإن قلنا برفعه فهو كسبق الحدث .

فصل [ صلاة الجنازة والعيد كغيرهما ]

وصلاة الجنازة والعيد كغيرهما ، وإن قلنا بالمضي فأحرم من لم يجد ماء ولا ترابًا ثم وجد أحدهما: لزمه الخروج هاهنا ، إلا إذا قلنا لا تعاد لو دام العجز ، وكذلك إذا أحرم المحبوس في المصر بالتيمم ثم أمكنه الماء .

وإن تيمم لقراءة أو وطء أو لبث في المسجد ثم وجد الماء وقد شرع: لزمه القطع رواية واحدة ؛ لأن ذلك لا يرتبط بعضه ببعض شرعًا ، بخلاف الصلاة .

وإن وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة: بطل تيممه ولا إعادة عليه بحال .

وإن عمت الجبيرة ونحوها محل التيمم: سقط ومسحت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت