فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 908

معه أن يشتغل بالقضاء ، ويدرك معهم ما تدرك به الجمعة: لزمه ذلك على الروايتين ؛ لأنه أمكنه الجمع بين الحقن من غير ضرر فلزمه .

فصل [ الشك في قلر ما عليه ]

وإذا شك فلم يعلم قدر ما عليه ، فهو على ضربين:

أحدهما: أن يشك في قدر أصل وجوبها بأن يقول: لم أصل منذ بلغت ، أو صليت بعده سنة ثم تركت إلى وقتي هذا ، ولا أدري متى بلغت: فإنه يلزمه أن يقضي ما تيقن وجوبه فقط ؛ لأن ما زاد عليه ، الأصل عدم وجوب أدائه فضلا عن قضائه .

الضرب الثاني: أن يتيقن سابقة الوجوب ويشك في أدائه ؛ كمن قال: بلغت

منذ سنة ثم تركت الباقي ، ولا أعلم قدر المتروك والمؤدى: فإنه يلزمه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته . نص عليه .

فصل [ قضاء السنن ]

ولمن كثرت عليه الفوائت قضاء سننها معها ، لأنها تبع لها ، ولذلك يتمكن الأجير والعبد من فعلها كالواجبات .

والأولى أن يقتصر على الفرائض ؛ لأن القضاء واجب على الفور ، والخروج من عهدة الواجب أهم .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وقال: لا يهملهما ، لتأكدهما عنده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت