معه أن يشتغل بالقضاء ، ويدرك معهم ما تدرك به الجمعة: لزمه ذلك على الروايتين ؛ لأنه أمكنه الجمع بين الحقن من غير ضرر فلزمه .
فصل [ الشك في قلر ما عليه ]
وإذا شك فلم يعلم قدر ما عليه ، فهو على ضربين:
أحدهما: أن يشك في قدر أصل وجوبها بأن يقول: لم أصل منذ بلغت ، أو صليت بعده سنة ثم تركت إلى وقتي هذا ، ولا أدري متى بلغت: فإنه يلزمه أن يقضي ما تيقن وجوبه فقط ؛ لأن ما زاد عليه ، الأصل عدم وجوب أدائه فضلا عن قضائه .
الضرب الثاني: أن يتيقن سابقة الوجوب ويشك في أدائه ؛ كمن قال: بلغت
منذ سنة ثم تركت الباقي ، ولا أعلم قدر المتروك والمؤدى: فإنه يلزمه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته . نص عليه .
فصل [ قضاء السنن ]
ولمن كثرت عليه الفوائت قضاء سننها معها ، لأنها تبع لها ، ولذلك يتمكن الأجير والعبد من فعلها كالواجبات .
والأولى أن يقتصر على الفرائض ؛ لأن القضاء واجب على الفور ، والخروج من عهدة الواجب أهم .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وقال: لا يهملهما ، لتأكدهما عنده .