فصل [ خروج وقت الصلاة ]
ومن لم يصل حتى خرج وقت الصلاة وهو من أهل فرضها: لزمه القضاء على الفور مرتبا ، قلت الفوائت أو كثرت ، على حسب إمكانه وطاقته ، بحيث لا يضعف في بدنه ولا ينقطع عن معيشته التي تقوم بما يحتاج إليه .
ويسقط الترتيب ضيق الوقت عن الحاضرة وحضور جماعتها ، وكونها جمعة ، واستيعاب وقتها بالفوائت ، ويسقطه النسيان في أصح الروايتين . وفي الجهل: وجهان .
فإن ذكر قبل سلامه: أتم نفلا ومع ضيق الوقت فرضا . وعنه: تبطل . وعنه:
لا يجب ترتيب بحال . وقيل: ولا فور .
وقيل: يجبان في خمس صلوات فقط .
وعنه: يجب الترتيب بكل حال .
لإن ذكر الأمام فائتة فذكر بعد إحرامه بالجمعة: فإنه يصليها وتجزئه ومن خلفه جمعة في أحد الروايتين . حكاهما في الأرشاد ، لأن اعتبار الترتيب يبطل تجميعهم ؛ فكان آكد من عذر النسيان وضيق الوقت .
والثانية: لا تجزئه ولا لمن خلفه ؛ اعتبارا للترتيب مع الذكر .
فعلى هذا يعيدون جمعة مع بقاء الوقت وإلا فظهرا .
فإن ذكر الأمام قبل إحرامه ، فقال ابن أبي موسى: الأولى أن يستخلف ويشتغل بالقضاء ، ثم إن أدرك معهم ما تدرك به الجمعة ، والا صلى ظهرا . قال: فإن لم يفعل وصلى بهم ؛ فعلى الروايتين أنا إذا أجزنا له الاستخلاف وأمكنه