والأول أصح؛ لعموم ما روي عن عمر بن الخطاب قال: (( ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه )) (1) رواه الترمذي.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ضضض: (( إذا دعوتَ الله فادع ببطون كفيك ولا تدعُ بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ) ) (2) رواه أبو داود.
ولأنه دعاء يسن فيه رفع اليدين، فسُنّ مسح الوجه بهما فيه؛ كالدعاء
خارج الصلاة.
ويؤمن المأموم. نص عليه.
وعنه: بل يدعو ويقنت كالإمام.
وعنه: أنه يشاركه في الثناء ويؤمن على الدعاء.
وعنه: يتخير بين المتابعة والتأمين.
ومن لم يسمع قنوت الإمام دعا. نص عليه.
ويرفع يديه للسجود نص عليه، وقيل: لا يرفع.
وإن أوتر بخمس سردهن بسلام. نص عليه.
وإن أوتر بتسع سرد ثمانيًا وتشهد، ثم قام وقنت في التاسعة وتشهد وسلم.
والسبع كالخمس. نص عليه، وقيل: كالتسع. نص عليه، وقيل: في الخمس
كالتسع، وقيل: فيهما.
وفي السبع والثلاث عشرة: يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة.
وقيل: مجموع الوتر ركعة وما قبله ليس منه، وهو ظاهر كلام الخرقي.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه التر مذي (5/ 63 4 ح 3386) .
(2) أخرجه أبو داود (2/ 78 ح 5 8 4 1) ، وابن ماجه (2/ 272 1 ح 3866) واللفظ له.