فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 908

والأول أصح؛ لعموم ما روي عن عمر بن الخطاب قال: (( ان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه )) (1) رواه الترمذي.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ضضض: (( إذا دعوتَ الله فادع ببطون كفيك ولا تدعُ بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ) ) (2) رواه أبو داود.

ولأنه دعاء يسن فيه رفع اليدين، فسُنّ مسح الوجه بهما فيه؛ كالدعاء

خارج الصلاة.

ويؤمن المأموم. نص عليه.

وعنه: بل يدعو ويقنت كالإمام.

وعنه: أنه يشاركه في الثناء ويؤمن على الدعاء.

وعنه: يتخير بين المتابعة والتأمين.

ومن لم يسمع قنوت الإمام دعا. نص عليه.

ويرفع يديه للسجود نص عليه، وقيل: لا يرفع.

وإن أوتر بخمس سردهن بسلام. نص عليه.

وإن أوتر بتسع سرد ثمانيًا وتشهد، ثم قام وقنت في التاسعة وتشهد وسلم.

والسبع كالخمس. نص عليه، وقيل: كالتسع. نص عليه، وقيل: في الخمس

كالتسع، وقيل: فيهما.

وفي السبع والثلاث عشرة: يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة.

وقيل: مجموع الوتر ركعة وما قبله ليس منه، وهو ظاهر كلام الخرقي.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه التر مذي (5/ 63 4 ح 3386) .

(2) أخرجه أبو داود (2/ 78 ح 5 8 4 1) ، وابن ماجه (2/ 272 1 ح 3866) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت