فهرس الكتاب
وإن دخل معه في سجود سهو بعد السلام: لم تصح صلاته. نص عليه، وعنه: تصح.
فصل [ما يدركه المسبوق مع الإمام]
وما يدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه فهو أولها (1) ، فيقضيه على صفة ما فاته من الاستفتاح والاستعاذة في الأولة فيما يقضيه. وعنه: أنما يدركه أول صلاته، فيقرأ فيه بسورة بعد الفاتحة، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخرها، فلا يستفتح فيه ولا يستعيذ ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. وقال ابن أبي موسى: لا يختلف قول أحمد رحمه الله فيمن أدرك ركعتين من الرباعية: أنه يقرأ فيما ياتي به بعد سلام الإمام بسورة بعد الفاتحة.
قال: وقد يتوجه على الرواية التي نقول: إن ما أدركه أول صلاته أن لا يقرأ غير الفاتحة.
والأول هو المنصوص عليه (2) .
وإذا لم يدرك من الرباعية أو المغرب إلا ركعة: تشهد عقيب قضاء ركعة في أصح الروايتبن.
وفي الأخرى: عقيب قضاء ركعتين.
ويقوم المسبوق إذا سلم إمامه مكبرا، نص عليه، وقيل: لا يكبر.
ــــــــــــــــــــــ
(1) لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا". أخرجه النسائي (2/ 114 ح 861) .
والقضاء فعل ما فات، والذي فات أول الصلاة (الممتع 1/ 548) .
(2) الإنصاف (2/ 226) .