فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 908

ولا قراءة على المأموم.

ويستحب له القراءة في سكتاث الإمام وإسراره وان تفرقت. نص عليه.

وإن سمعه: كره، ومع بعده وطرشه: وجهان إن لم يخبط على غيره (1) ، وقيل بالكراهة مع طرشه لا مع بعده.

وعنه: يلزمه قراءة الحمد. نص عليه في رواية ابن منصور.

وله أن يستفتح ويتعوذ مع جهر إمامه.

وعنه: يكرهان مطلقا.

وعنه: إن سمعه كرها والا فلا.

وعنه: بل يكره التعوذ فقط.

وإن سمع همهمته ولم يفهم قراءته: لم يقرأ. نص عليه.

وعنه: يقرأ.

فصل [من سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا]

ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه ولم يرجع حتى لحقه إمامه

فيه: فوجهان.

وإن أتمه وحده عمدا: بطلت صلاته. نص عليه.

وقيل: لا تبطل، كمن جهل أو نسي، ويعيدان الركعة في أصح الروايتين،

كما لو سبقاه بركنين، وان سبقه بهما عمدا: بطلت صلاته.

ــــــــــــــــــــــ

(1) الوجه الأول: يكره؛ لما فيه من تشويش الصلاة على الإمام وعلى من ينصت من بقية المأمومين.

والوجه الثاني: يستحب؛ لأنه لا يسمع فلا يكون مأمورا بالإنصات (الممتع1/ 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت