فهرس الكتاب
ولا قراءة على المأموم.
ويستحب له القراءة في سكتاث الإمام وإسراره وان تفرقت. نص عليه.
وإن سمعه: كره، ومع بعده وطرشه: وجهان إن لم يخبط على غيره (1) ، وقيل بالكراهة مع طرشه لا مع بعده.
وعنه: يلزمه قراءة الحمد. نص عليه في رواية ابن منصور.
وله أن يستفتح ويتعوذ مع جهر إمامه.
وعنه: يكرهان مطلقا.
وعنه: إن سمعه كرها والا فلا.
وعنه: بل يكره التعوذ فقط.
وإن سمع همهمته ولم يفهم قراءته: لم يقرأ. نص عليه.
وعنه: يقرأ.
فصل [من سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا]
ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه ولم يرجع حتى لحقه إمامه
فيه: فوجهان.
وإن أتمه وحده عمدا: بطلت صلاته. نص عليه.
وقيل: لا تبطل، كمن جهل أو نسي، ويعيدان الركعة في أصح الروايتين،
كما لو سبقاه بركنين، وان سبقه بهما عمدا: بطلت صلاته.
ــــــــــــــــــــــ
(1) الوجه الأول: يكره؛ لما فيه من تشويش الصلاة على الإمام وعلى من ينصت من بقية المأمومين.
والوجه الثاني: يستحب؛ لأنه لا يسمع فلا يكون مأمورا بالإنصات (الممتع1/ 549) .