فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 908

والأحرى: يصلي معه ما بقي من الصلاة، ثم يقضي بعد سلام الإمام ما

نام فيه (1) .

فصل [تخفيف الصلاة]

يسن للإمام تخفيف صلانه في تمام، إلا أن يؤثر من وراءه التطويل، وانتظار الإمام في قيامه وركوعه وتشهده من دخل يصلي معه.

وقيل: إن كان من أهل العلم والفضل.

وعنه: يكره؟ كما لو طال أو شق أو كثر الجمع (2) .

وقيل: تكره طول القراءة أو الركوع لانتظار أحد في مساجد الأسواق فقط. وفي غيرها يجوز انتظار من عادته الصلاة معه من أهل الفضل أو الرئاسة والهيئة.

وتسن الجماعة للنساء خلف امرأة أو خنثى أو محرم حيث تشرع للرجال.

وعنه: تكره.

ويكره منع زوجته من المسجد إن أمن الفتنة والضرر، وإلا فلا.

وللعجوز والبرزة (3) حضور صلاة الرجال جماعة. وعنه: الفرض فقط. وبيوتهن خير لهن وأولى.

ــــــــــــــــــــــــ

(1) المستوعب (1/ 227 - 228) .

(2) لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل فلا يشق عليهم لنفعه.

ولأن اننظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء (الشرح الكبير 2/ 16) .

(3) قال في اللسان (مادة: برز) : امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب، وهى مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم، من البروذ: وهو الظهور

و الخروخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت