فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 908

وفي الأضحى يبين ثواب الأضحية ، وجنسه ، وقدر سنه ، وتأكد استحبابه ، وقدر الأكل والصدقة والهدية .

ولا يتنفل في مصلاها- وإن كان جامعا قبلها- ولا بعدها ، فإن ذهب ثم عاد: جاز ، نص عليه ، ولا سنة لها .

ومن فاته التكبير أو بعضه مع إمامه بنسيان أو غيره: تبعه ولم يقضه . وكذا الإمام إن قرأ ، وقيل: يقضي .

وإن لحقه [ بتشهد ] [1] : أتم على صفتها بعد إمامه [2] ، وإن أدركه في الخطبة: استمع ثم قضى إن شاءعلى صفتها .

وعنه: أربعا بلا تكبير بسلام أو بسلامين .

وعنه: يخير بين ركعتين وأربع ، وبين التكبير الزائد وتركه .

ويسن مطلق التكبير من أول ليلة الفطر إلى فراغ الإمام من الخطبة ، وعنه:

إلى خروجه للصلاة ، وقيل: إلى سلامها .

ويسن المقيد بعد الصلوات الثلاث ، والمقيد في الأضحى للمحل: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ، وللمحرم: من ظهر يوم النحر إلى العصرالمذكور .

وصفته: الله كبر الله كبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد .

ويسن بعد الفرض .

وعنه: في جماعة .

(1) في الأصل: يتشهد .

(2) لأن صلاة العيد أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات ( المبدع 2/ 189 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت