وفي الأضحى يبين ثواب الأضحية ، وجنسه ، وقدر سنه ، وتأكد استحبابه ، وقدر الأكل والصدقة والهدية .
ولا يتنفل في مصلاها- وإن كان جامعا قبلها- ولا بعدها ، فإن ذهب ثم عاد: جاز ، نص عليه ، ولا سنة لها .
ومن فاته التكبير أو بعضه مع إمامه بنسيان أو غيره: تبعه ولم يقضه . وكذا الإمام إن قرأ ، وقيل: يقضي .
وإن لحقه [ بتشهد ] [1] : أتم على صفتها بعد إمامه [2] ، وإن أدركه في الخطبة: استمع ثم قضى إن شاءعلى صفتها .
وعنه: أربعا بلا تكبير بسلام أو بسلامين .
وعنه: يخير بين ركعتين وأربع ، وبين التكبير الزائد وتركه .
ويسن مطلق التكبير من أول ليلة الفطر إلى فراغ الإمام من الخطبة ، وعنه:
إلى خروجه للصلاة ، وقيل: إلى سلامها .
ويسن المقيد بعد الصلوات الثلاث ، والمقيد في الأضحى للمحل: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ، وللمحرم: من ظهر يوم النحر إلى العصرالمذكور .
وصفته: الله كبر الله كبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد .
ويسن بعد الفرض .
وعنه: في جماعة .
(1) في الأصل: يتشهد .
(2) لأن صلاة العيد أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات ( المبدع 2/ 189 ) .