فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 908

وفي دين الصداق ولو قبل الدخول ، وعوض الخلع ، والأجرة ، والمال الضال ، والتاوي في البحر ، والمسروق ، والمغصوب ، والملتقط منه قبل تملكه ، والمرهون ، وما حجر عليه للغرماء ، والدين الحال على مليء جاحد بلا بينة ، وقيل: مطلقا ، أو مقر مماطل أو معسر ، والمؤجل على مقر مليء ، والمودع الجحود ، والمنسي ، والمذكور المجهول عند من هو: روايتان .

وعنه: لا حول لأجرة بل يزكيه في الحال إن استوفاه .

وإن حبس أو أسر رب المال فلم يتصرف عجزا: وجبت في أصح الوجهين .

وتجب في الحال على مقر مليء باذل ، وفيما وهبه له أبوه .

ويزكي اللقطة إذا ملكها أو تملكها ، نص عليه ، وقيل: لا يزكي .

ولا يجب إخراج زكاته قبل القبض أو الحوالة به أو الإبراء منه .

وعنه: يزكي الدين الحال على مليء باذل قبل قبضه .

وإن وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب: زكى ما بيده عند حوله .

وقيل: لا يزكي حتى يقبض بقيته ، فلو كان الدين مؤجلا على مقر مليء: فوجهان .

وما قبضه من الدين زكاه .

وقيل: إن قبض دون نصاب فلا إن لم يكن بيده ما يتمه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت