فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 908

فصل [ زكاة الغنيمة الحرزة بعد الحرب ]

وتجب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفا واحدا زكويا ، وحق كل واحد بعد الخمس: نصاب ، أو كل الباقي بعده نصاب تؤثر فيه الخلطة .

وقيل: لا ينعقد الحول عليه قبل القسمة ، كما لو كانت أصنافا .

وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم فبل قبض عوضهما .

ومن أبرأت زوجها من صداقها: زكته لما مضى ، كما لو كانت عينا فوهبتها له .

وعنه: تلزمه زكاته إن كان معه نصاب منع الصداق زكاته وإلا سقطت .

وقيل: تسقط عنهما ؛ كما لو طلقت قبل الدخول .

وإن فسخت النكاح ، أو أبرأ رب الذين غريمه فلمن تلزم ؛ فيه وجهان .

وإن أخذت عوضه: زكته كما لو أحالت به .

وكل دين سقط قبل قبضه بغير إسقاط ربه: فلا زكاة له .

وقيل: تجب على من سقط عنه .

ومن زكت صداقها منه ، ثم طلقت قبل الدخول: رجع الزوج بكل حقه من الباقي .

وقيل: يرجع بنصفه ونصف قيمة ما أخرجت أو مثله .

فصل [ الزكاة في الذمة أو في عين المال ؟ ]

وهل تجب الزكاة في الذمة أو في عين المال ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت