فصل [ زكاة الغنيمة الحرزة بعد الحرب ]
وتجب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفا واحدا زكويا ، وحق كل واحد بعد الخمس: نصاب ، أو كل الباقي بعده نصاب تؤثر فيه الخلطة .
وقيل: لا ينعقد الحول عليه قبل القسمة ، كما لو كانت أصنافا .
وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم فبل قبض عوضهما .
ومن أبرأت زوجها من صداقها: زكته لما مضى ، كما لو كانت عينا فوهبتها له .
وعنه: تلزمه زكاته إن كان معه نصاب منع الصداق زكاته وإلا سقطت .
وقيل: تسقط عنهما ؛ كما لو طلقت قبل الدخول .
وإن فسخت النكاح ، أو أبرأ رب الذين غريمه فلمن تلزم ؛ فيه وجهان .
وإن أخذت عوضه: زكته كما لو أحالت به .
وكل دين سقط قبل قبضه بغير إسقاط ربه: فلا زكاة له .
وقيل: تجب على من سقط عنه .
ومن زكت صداقها منه ، ثم طلقت قبل الدخول: رجع الزوج بكل حقه من الباقي .
وقيل: يرجع بنصفه ونصف قيمة ما أخرجت أو مثله .
فصل [ الزكاة في الذمة أو في عين المال ؟ ]
وهل تجب الزكاة في الذمة أو في عين المال ؟