فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 908

الفائدة الثالثة: إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة . فإن قلنا: إنها تتعلق بالذمة: لم تسقط ، فرط أو لم يفرط . وكذا علله القاضي في الجرد فقال: لأنها وجبت في الذمة .

وإن قلنا إنها تتعلق بالعين [ وكان ] [1] التلف بعد الإمكان لم تسقط أيضا . وإن كان التلف قبل إمكان الإداء ؛ فظاهر كلام الخرقي: أنها تسقط ، وهو الصحيح عندي ؛ كما لو تلف العبد الجاني [2] .

والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة . نص علبه . وقيل: بالعين .

فصل [ الزكاة مع وجود الدين ]

ويمنع الدين وجوب الزكاة في النقدين وما قوم بهما بكل حال .

وعنه: إن كان الدين حالا عند الحول: منع وإلا فلا .

وهل يمنع الدين وجوب الزكاة في المواشي والزروع والثمار ؟ على روايات ؛ الثالثة: يمنع ما استدانه لزرعه ، دون ما استدانه لنفقة أهله .

ولا يمنع الدين خمس الركاز ، وفي المعدن: وجهان .

وأرش جناية عبد التجارة يمنع زكاة قيمته كالدين .

ومن له مالان من جنسين وعليه دين: جعلته في مقابلة ما يقضى منه الدين ؛ فلو كان له خمس من الإبل ، وله مائتا درهم ، وعليه خمس من الإبل ؛ فإن كانت عليه من سلم أو دية ونحو ذلك مما يقضى بالإبل: جعلت الدين في مقابلتها ، ووجبت عليه زكاة الدراهم .

(1) في الأصل: كان . والمثبت من المستوعب ( 1/ 336 ) .

(2) انظر هذه الفوائد في: المستوعب ( 1/ 335-336 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت