فهرس الكتاب
فصل [ تخريص العنب والرطب ]
ولا يخرص إلا العنب والرطب ، ويخرص النوع الواحد جملة ، أو كل نخلة وحدها كالنوعين .
ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة .
فإن ادعى غلطا بالسدس ونحوه: صدق ، وإن ادعى كذبه عمدا: فلا .
وقيل: إن ادعى [ غلطا ] [1] محتملا: قبل بلا يمين والخرص عليه ، ويترك الخارص له الثلث أو الربع بلا زكاة وإلا كله مجانا . نص عليه .
وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفا ، ويعتبر النصاب فيما بقي . فإن لم يأكل شيئا: زكى الكل ، ويحتمل أن يسقط زكاة الربع ، ولا . . [2] في زرع إلا ما يؤكل عادة ؛ كفريك ونحوه .
وقيل: يمنع كالمشترك ، نص عليه .
ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه في إحدى الروايتين .
وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب: زكاه . نص عليه كما
لو زرعه .
وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرا ، وإن حصل لكلهم: فوجهان .
(1) زيادة من الفروع ( 2/ 328 ) .
(2) كلمة غير مقروءة في الأصل .