فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 908

فصل [ تخريص العنب والرطب ]

ولا يخرص إلا العنب والرطب ، ويخرص النوع الواحد جملة ، أو كل نخلة وحدها كالنوعين .

ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة .

فإن ادعى غلطا بالسدس ونحوه: صدق ، وإن ادعى كذبه عمدا: فلا .

وقيل: إن ادعى [ غلطا ] [1] محتملا: قبل بلا يمين والخرص عليه ، ويترك الخارص له الثلث أو الربع بلا زكاة وإلا كله مجانا . نص عليه .

وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفا ، ويعتبر النصاب فيما بقي . فإن لم يأكل شيئا: زكى الكل ، ويحتمل أن يسقط زكاة الربع ، ولا . . [2] في زرع إلا ما يؤكل عادة ؛ كفريك ونحوه .

وقيل: يمنع كالمشترك ، نص عليه .

ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه في إحدى الروايتين .

وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب: زكاه . نص عليه كما

لو زرعه .

وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرا ، وإن حصل لكلهم: فوجهان .

(1) زيادة من الفروع ( 2/ 328 ) .

(2) كلمة غير مقروءة في الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت