فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 908

وذكر القاضي في المجرد: أدما له صرفه . إلى أيهما ثماء .

واذا استنابه واحد في الحج وآخر في العمرة ، فقرن بينهما: وقعتا عن نفسه دونهما ، ويرد ما أخذ منهما .

فإن كان أذنا له في الجمع: وقعتا عنهما ، وكان عليه دم القران .

وكذلك إذا كان عليه حجة الإسلام دون عمرته ، فاستنابه غيره في العمرة ، فقرنها مع الحجة [ عن نفسه ] [1] بغير إذن المستنيب: وقعت العمرة عن نفسه .

وإن استنابه إنسان في عمرة ففعلها ، ثم حج عن نفسه: صح ولم يضمن شيئا ، وتكون نفقته في مقامه للحج في مال نفسه .

فإن استنابه في حجة ، فبدأ فاعتمر عن نفسه ، ثم أحرم من مكة بالحج عن المستنيب: وقعت الحجة عن نفسه دون المستنيب ، وضمن جميع ما أنفق ؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به ، فصار مخالفا فيما يفعله بعد ذلك ، فلم تقع عن المستنيب .

وهذا إذا كان المنوب عنه حيا . فأما إن كان ميتا: وقعت الحجة عن الميت ، وضمن النائب جميع النفقة أيضا .

والفرق بينهما [2] : أن الميت إذا عزى إليه عبادة: وقعت عنه عندنا ، ولا يحتاج إلى إذن ، والحي بخلافه ، وذلك لأن الحي قادر على الاكتساب والميت بخلافه ، ويصير كانه [ مهد ] [3] إلى الميت ثوابها .

(1) زيادة من المستوعب ( 1/ 543 ) .

(2) انظر: الفروق للسامري ( ص: 318 ) .

(3) في الأصل: مهدي . والمثبت من المستوعب ( 1/ 544 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت