وإن شرع في الصوم ثم وجد الهدي: لم يلزمه الانتقال إليه ، وإن وجده قبل
شر وعه: فروايتان [1] .
ومن أخر الهدي الواجب عن يوم النحر لعذر: نحره ، وفي الدم: وجهان ، وفيه بلا عذر: روايتان .
وإن لم يصم الثلاثة في الحج: قضى ، وفي الدم: روايتان .
وعنه: يسقطه العذر فقط .
وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قبل يوم النحر .
وإن أخره المتمتع ونحوه ، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذر حتى ماتوا: أطعم عنهم بمكة لكل يوم مسكين ، وإن عذروا فلا ، ولم يصم عنهم بحال . ويصح تمتع حاضرى المسجد الحرام في أصح الوجهين ، ولا دم فيه ، ويصحفيه القران .
(1) الأولى: لزمه الانتقال ؛ لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء .
والثانية: لا يلزمه الانتقال ؛ لأن الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدي ( الشرح الكبير 3/ 337 ) .