فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 908

وإن شرع في الصوم ثم وجد الهدي: لم يلزمه الانتقال إليه ، وإن وجده قبل

شر وعه: فروايتان [1] .

ومن أخر الهدي الواجب عن يوم النحر لعذر: نحره ، وفي الدم: وجهان ، وفيه بلا عذر: روايتان .

وإن لم يصم الثلاثة في الحج: قضى ، وفي الدم: روايتان .

وعنه: يسقطه العذر فقط .

وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قبل يوم النحر .

وإن أخره المتمتع ونحوه ، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذر حتى ماتوا: أطعم عنهم بمكة لكل يوم مسكين ، وإن عذروا فلا ، ولم يصم عنهم بحال . ويصح تمتع حاضرى المسجد الحرام في أصح الوجهين ، ولا دم فيه ، ويصحفيه القران .

(1) الأولى: لزمه الانتقال ؛ لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء .

والثانية: لا يلزمه الانتقال ؛ لأن الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدي ( الشرح الكبير 3/ 337 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت