ومن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنة ، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم . ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم ، أو هو عنه دون مسافة القصر ، وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم حج من سنته ونوى التمتع في أظهر الوجهين ولو قبل فراغها ، ولم يحرم به من ميقات أو يسافر سفر قصر .
فصل [ إلزام الدم والصوم بطلوع فجر يوم النحر ]
ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر [1] .
وعنه: عند إحرام الحج .
ولا يسقط الدمان بفساد الحج في إحدى الروايتين .
ولا ويجزئ نحر هديهما قبل وقت وجوبه [2] .
وإن لم يجد الهدي في موضعه: صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة .
ويسن أن يليها يوم النحر ، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لم يرجع ، نص عليه ولو وجده ببلده .
ولا يشترط التتابع ولا التفريق ، لا في الثلاثة ولا في السبع ، وكيف صام: جاز .
(1) لأن ذلك الوقت وقت ذبحه فكان وقت وجوبه ( المغني 3/ 247 ) .
(2) لأن الله تعالى يقول: ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [ البقرة: 196 ] ، فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي محله يجوز الحلق ، والحلق إنما يجوز يوم النحر ، فعلم أن الهدي إنمايبلغ محله يوم النحر ( شرح العمدة 3/ 332 ) .