والأفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل .
وقيل: لا يأتي في أشهر الحج بغيره .
والقران: أن يحرم بهما معا من الميقات ، أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها ، ويجزئه أفعال الحج .
وعنه: يلزمه عمرة مفردة [1] .
وعنه: طوافان وسعيان .
وإن أدخل عمرته على حجه: لم يصح ولم يصر قارنا [2] .
ويستحب للقارن والمفرد فسخ نسكهما إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ، ولم يسوقا هديا ، فينويا إحرامهما بعمرة مفردة ، فإذا فرغا أحرما بالحج .
ومن ساق هديا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها ، فإذا ذبحه
يوم النحر: حل منهما . نص عليه .
(1) قوله: وعنه: يلزمه عمرة مفردة ، مكررة في الأصل .
(2) وفرق السامري بين عدم الجواز في هذه الحالة وجواز إدخال الحج على العمرة فقال: إن القارن يفعل ما يفعله المفرد على أصلنا فلا يستفيد بإدخال العمرة على الحج الا ما قد استفاده بالعقد الأول ، فلا يصح كمن عقد الإجارة على منفعة مدة فإنه لا يجوز أن يعقد عليها إجارة أخرى لتلك المدة .
وعكسه إدخال الحج على العمرة ؛ لأنه يستفيد بذلك ما لا يستفيده بالعمرة من الوقوف والرمي وعير ذلك .
ولأن الحج أقوى والعمرة أضعف فكان في قوة الأقوى أن يدفع الضعيف ولا يمكنه من الدخول عليه ، ولم يكن في قوة الأضعف أن يدفع الأقوى من الدخول عليه ( الفروق ص: 291 ) .