فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 908

والأفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل .

وقيل: لا يأتي في أشهر الحج بغيره .

والقران: أن يحرم بهما معا من الميقات ، أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها ، ويجزئه أفعال الحج .

وعنه: يلزمه عمرة مفردة [1] .

وعنه: طوافان وسعيان .

وإن أدخل عمرته على حجه: لم يصح ولم يصر قارنا [2] .

ويستحب للقارن والمفرد فسخ نسكهما إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ، ولم يسوقا هديا ، فينويا إحرامهما بعمرة مفردة ، فإذا فرغا أحرما بالحج .

ومن ساق هديا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها ، فإذا ذبحه

يوم النحر: حل منهما . نص عليه .

(1) قوله: وعنه: يلزمه عمرة مفردة ، مكررة في الأصل .

(2) وفرق السامري بين عدم الجواز في هذه الحالة وجواز إدخال الحج على العمرة فقال: إن القارن يفعل ما يفعله المفرد على أصلنا فلا يستفيد بإدخال العمرة على الحج الا ما قد استفاده بالعقد الأول ، فلا يصح كمن عقد الإجارة على منفعة مدة فإنه لا يجوز أن يعقد عليها إجارة أخرى لتلك المدة .

وعكسه إدخال الحج على العمرة ؛ لأنه يستفيد بذلك ما لا يستفيده بالعمرة من الوقوف والرمي وعير ذلك .

ولأن الحج أقوى والعمرة أضعف فكان في قوة الأقوى أن يدفع الضعيف ولا يمكنه من الدخول عليه ، ولم يكن في قوة الأضعف أن يدفع الأقوى من الدخول عليه ( الفروق ص: 291 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت