فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 908

ومتى مات الحاج قبل الإحرام أو بعده ، وقبل إكمال أفعال الحج: صحت النيابة عنه فيما بقي ، سواء كان إحرامه عن نفسه أو عن غيره . ويتم النائب من حيث بلغ الميت من المكان والأفعال [1] .

ومن حج عن نفسه وأحب أن يحج عن أبويه: فليفعل .

والمستحب: أن يبدأ بالأم ، نص عليه ؛ لأنها مقدمة في البر .

ومن حج عن غيره ولم يسمه بنطقه: فلا بأس ، النية تجزئه ، نص عليه وذكره في الشافي . ولا تصح النيابة عن الحي في الصلاة ولا الصيام ولا الاعتكاف ، وتصح

عن الميت فيما كان من ذلك نذرا خاصة .

وفي الصلاة رواية أخرى: أنه لا تصح النيابة عنه فيها وإن كانت نذرا [2] . فصل فصل [ الإحرام بالحج قبل أشهره ]

وإن أحرم بالحج قبل أشهره- وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة-: كره وصح ، وعنه: عمرةوأفضل الأنساك: التمتع ، ثم الإفراد ثم القران ، ويخير بينها . وعنه: ان ساق الهدى فالقران أفضل ، وإلا [ فالتمتع ] [3] وهو: أن يعتمر

في أشهر الحج ، ثم يحج من مكة أو قربها في عام واحد .

(1) لأنها عبادة تدخلها النيابة فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كالزكاة ( الشرح الكبير 3/ 188 ) .

(2) انظر مسائل هذا الفصل في: المستوعب ( 1/ 542- 545 ) .

(3) في الأصل: فالمتمتع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت