وإن سكت ولم يمتنع فوجهان (1) وكذا التقليم
وقيل: يرجع المحلوق على حالقه .
وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء .
والمرأة كالرجل إلا في اللباس وتظليل المحمل (2) .
فصل [ الخطبة والنكاح ]
يكره له خطبة كل نكاح وخطبته وشهوده ، وفي شهادته فيه وجهان .
ويكره للحلال خطبة المحرمة .
ولا يحل نكاح محرمة ولا محرم ، ولا يصح ، ولا أن يزوج أحدا أو يتوكل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ولأن الحالق وكيل في الفعل فالضمان على الموكل دون الوكيل ، ولا شيء على الحالق ؛ لأن الوجوب ليس بالفعل إنما هو بالترفه الذي حصل للمحلوق من زوال الأذى والوسخ ( شرح المحرر 1/ 169 ) .
( 1 ) أحدهما: الضمان على الفاعل ؛ لأنه فعل فعلا لم يؤذن له نيه فضمنه .
والثاني: على المفعول به ؛ لأن عدم امتناعه دليل على رضاه بهذا الفعل ،والترفه يحصل له دون الحالق ( شرح المحرر 1/ 169 ، والمستوعب 1/ 466 ) .
( 2 ) لأنها محتاجة إلى ستر ذلك ؛ لأنها صورة ، ولا يحصل ستره في العادة إلا بما صنع على قدره ، ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق علبها مشقة شديدة ، ولما كان الستر واجبا وهو مصلحة عامة لم يكن محظورا في الإحرام ، وسقط عنهن التجرد كما سقط استحباب رفع الصوت بالإهلال ، والصعود على مزدلفة والصفا والمروة ؛ لما فيه من بروزها وظهورها .
أما باقي المحظورات من الطيب وقتل الصيد وتقليم الأظافر والحلق والمباشرة فهي كالرجل ؛ لما . تقدم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك .
ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة في المرأة( شرح العمدة