فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 908

وإن سكت ولم يمتنع فوجهان (1) وكذا التقليم

وقيل: يرجع المحلوق على حالقه .

وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء .

والمرأة كالرجل إلا في اللباس وتظليل المحمل (2) .

فصل [ الخطبة والنكاح ]

يكره له خطبة كل نكاح وخطبته وشهوده ، وفي شهادته فيه وجهان .

ويكره للحلال خطبة المحرمة .

ولا يحل نكاح محرمة ولا محرم ، ولا يصح ، ولا أن يزوج أحدا أو يتوكل فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ولأن الحالق وكيل في الفعل فالضمان على الموكل دون الوكيل ، ولا شيء على الحالق ؛ لأن الوجوب ليس بالفعل إنما هو بالترفه الذي حصل للمحلوق من زوال الأذى والوسخ ( شرح المحرر 1/ 169 ) .

( 1 ) أحدهما: الضمان على الفاعل ؛ لأنه فعل فعلا لم يؤذن له نيه فضمنه .

والثاني: على المفعول به ؛ لأن عدم امتناعه دليل على رضاه بهذا الفعل ،والترفه يحصل له دون الحالق ( شرح المحرر 1/ 169 ، والمستوعب 1/ 466 ) .

( 2 ) لأنها محتاجة إلى ستر ذلك ؛ لأنها صورة ، ولا يحصل ستره في العادة إلا بما صنع على قدره ، ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق علبها مشقة شديدة ، ولما كان الستر واجبا وهو مصلحة عامة لم يكن محظورا في الإحرام ، وسقط عنهن التجرد كما سقط استحباب رفع الصوت بالإهلال ، والصعود على مزدلفة والصفا والمروة ؛ لما فيه من بروزها وظهورها .

أما باقي المحظورات من الطيب وقتل الصيد وتقليم الأظافر والحلق والمباشرة فهي كالرجل ؛ لما . تقدم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك .

ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة في المرأة( شرح العمدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت